الموسوعة الحديثية


- كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ بالدَّنانيرِ، فآخُذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ، وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرتُ ذلك له، فقال: لا بَأسَ بأنْ تَأخُذَها بسِعرِ يَومِها، ما لم تَتَفرَّقا وبينَكما شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/167
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239) باختلاف يسير، وابن ماجه (2262) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - ما يقع فيه الربا شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
|أصول الحديث