الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ في شُربِ الخَمرِ: أنَّه إذا شَرِبَ سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هَذى ، وإذا هَذى افتَرى، وعلى المُفْتَري ثمانونَ جَلْدةً.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده انقطاع.
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1674/3
التخريج : أخرجه مالك (3117) باختلاف يسير، والنسائي في ((الكبرى)) (5269)، والحاكم (8132) في آخر حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1234)
3117 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب، استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين. فإنه إذا شرب سكر. وإذا سكر هذى، وإذا هذى، افترى. أو كما قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين

السنن الكبرى للنسائي (5/ 137)
5269 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي، قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدني، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن الشراب، كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي، والنعال، والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله، قال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال له: إن الله يقول في كتابه: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [[المائدة: 93]] الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، وأحدا، والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين؛ لأن الله يقول: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، والميسر والأنصاب، والأزلام رجس من عمل الشيطان} [[المائدة: 90]] الآية ثم قرأ أيضا الآية الأخرى: فإن كان من {الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا} فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر، فقال عمر: صدقت فما ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر عمر فجلد ثمانين

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 417)
8132 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، ثنا يحيى بن فليح أبو المغيرة الخزاعي، ثنا ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم قام من بعده عمر فجلدهم كذلك أربعين، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد كان شرب فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله عز وجل، فقال عمر رضي الله عنه: في أي كتاب الله تجد أني لا أجلدك؟ فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [[المائدة: 93]] الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا والحديبية والخندق والمشاهد، فقال عمر رضي الله عنه: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين لأن الله عز وجل، يقول: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} [[المائدة: 90]] ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا} [[المائدة: 93]] فإن الله عز وجل قد نهى أن يشرب الخمر، فقال عمر رضي الله عنه: صدقت فماذا ترون، فقال علي رضي الله عنه: نرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر رضي الله عنه فجلد ثمانين هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه