الموسوعة الحديثية


- وأرادَ أهلُها -يَعْني بَريرةَ- أنْ يَبيعوها، ويَشتَرِطوا لهمُ الوَلاءَ، قالت عائشةُ: فذكَرتُ ذلك للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: اشتَريها وأعْتِقيها؛ فإنَّما الوَلاءُ لمَن أعتَقَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4400
التخريج : أخرجه البخاري (456)، ومسلم (1504) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عتق وولاء - بيع الولاء وهبته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 98)
456- حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة قالت: ((أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال: ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا، ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مائة مرة)) قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب، عن يحيى، عن عمرة وقال جعفر بن عون، عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. رواه مالك، عن يحيى، عن عمرة: أن بريرة، ولم يذكر: صعد المنبر

[صحيح مسلم] (2/ 1141 )
6- (1504) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته؛ أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك. فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولا ؤك لي، فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها. فأبوا. وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. ويكون لنا ولا ؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ابتاعي فأعتقي. فإنما الولاء لمن أعتق)) ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق))