الموسوعة الحديثية


- المُدعَى عليهِ أَولَى باليمينِ، إلَّا أنْ تقومَ عليهِ البينةُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 9164
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (15184)، والبيهقي (21263) واللفظ لهما، والترمذي (1341)، والدارقطني (4311) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 271 ت الأعظمي)
: 15184 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌المدعى ‌عليه ‌أولى ‌باليمين إذا لم تكن بينة

السنن الكبير للبيهقي (21/ 255 ت التركي)
: 21263 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد، حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: (‌المدعى ‌عليه ‌أولى ‌باليمين مفن لم تقم له بينة"

سنن الترمذي (3/ 618)
: 1341 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن ‌شعيب، عن أبيه، عن ‌جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ‌البينة ‌على ‌المدعي، ‌واليمين ‌على ‌المدعى ‌عليه هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره

سنن الدارقطني (5/ 276)
: 4311 - نا أبو حامد محمد بن هارون ، نا أحمد بن منيع ، نا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ، نا الحجاج ، عن عمرو بن ‌شعيب ، عن أبيه ، عن ‌جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌البينة ‌على ‌المدعي ، ‌واليمين ‌على ‌المدعى ‌عليه