الموسوعة الحديثية


- أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة قال لا أدري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بًالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بًالله منه فقال بذلك أمرنا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2338
التخريج : أخرجه الطبراني (13/179) (13883)، والدارقطني (2/167)، والبيهقي (8444) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - ما جاء في إتمام رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال قبل ذلك صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين صيام - الصوم والفطر بالشهادة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه