الموسوعة الحديثية


- لا تُجزِئ صلاةٌ لا يُقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 3/329
التخريج : أخرجه مسلم (395)، وأحمد (7291) بمعناه، وابن خزيمة (490) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 296 )
38- (395) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم(( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)) ثلاثا، غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال؛ الرحمن الرحيم. قال الله تعالى؛ أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين. قال: مجدني عبدي (وقال مرة: فوض إلي عبدي) فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. دخلت عليه وهو مريض في بيته. فسألته أنا عنه 39- (395) حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمن؛ أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة، يقول؛ سمعت أبا هريرة يقول؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40- (395) ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب؛ أن أبا السائب، مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة، أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول؛ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم(( من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن)) بمثل حديث سفيان وفي حديثهما(( قال الله تعالى؛ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي)) [صحيح مسلم] (1/ 297 ) 41- (395) حدثني أحمد بن جعفر المعقري. حدثني النضر بن محمد. حدثنا أبو أويس. أخبرني العلاء؛ قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب، وكانا جليسي أبي هريرة؛ قالا: قال أبو هريرة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)) يقولها ثلاثا. بمثل حديثهم

[مسند أحمد] (12/ 239 ط الرسالة)
7291- حدثنا سفيان، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، في بيته على فراشه، عن أبيه، عن أبي هريرة: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج، قال: قال أبو هريرة: وقال قبل ذاك حبيبي عليه الصلاة والسلام، قال: فقال: يا فارسي، اقرأ بفاتحة الكتاب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي- وقال مرة: ولعبدي ما سأل-، فإذا قال: {الحمد لله رب العالمين}، قال: حمدني عبدي، فإذا قال: {الرحمن الرحيم}، قال: مجدني عبدي- أو: أثنى علي عبدي-، فإذا قال: {مالك يوم الدين}، قال: فوض إلي عبدي، فإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين}، قال: فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل- وقال مرة: ما سألني-. فيسأله عبده: {اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين}، قال: هذا لعبدي، ولك ما سألت- وقال مرة: ولعبدي ما سألني-))

صحيح ابن خزيمة (1/ 248)
490- نا محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) قلت: فإن كنت خلف الإمام، فأخذ بيدي، وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي