الموسوعة الحديثية


- لا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحَدٍ بغيرِ إذنِهِ، أيحبُّ أحدُكُم أن تُؤتى مشربتُهُ، فتُكْسرَ خزانتُهُ ، فينتثلَ طعامُهُ؟ فإنَّما تخزنُ لَهُم ضروعُ مَواشيهم أطعِمتَهُم فلا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلَّا بإذنِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2623
التخريج : أخرجه أبو داود (2623) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة ذبائح - من أخذ شيئا بغير إذن صاحبه بيوع - اجتناب الشبهات رقائق وزهد - اجتناب الشبهات لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه