الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا مِن بَني بَكْرٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَقَرَّ أنَّه زَنى بامْرَأةٍ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فجَلَدَه مِئةً، وكانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَألَه البَيِّنةَ على المَرْأةِ، فقالَت: كَذَبَ واللهِ يا رَسولَ اللهِ، فجَلَدَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَدَّ الفِرْيةِ ثَمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : [إسناد حديث سهل-التالي- أحسن من إسناد هذا الحديث]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 103
التصنيف الموضوعي: حدود - من أقر بالحد حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه