الموسوعة الحديثية


- ماتت شاةٌ لزوجةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه فقال: ( ألَا انتفَعْتُم بمَسْكِها ) ؟ فقالت: يا رسولَ اللهِ مَسْكُ مَيْتةٍ ؟ ! قال: فقرَأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} [الأنعام: 145] إلى آخرِ الآيةِ، إنَّكم لسْتُم تأكُلونَه ) قال ابنُ عبَّاسٍ: فبعَثت إليها، فسُلِخت، فجَعَلت مِن مَسْكِها قِربةً قال ابنُ عبَّاسٍ: فرأَيْتُها بعدَ سنَةٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلى أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 1280
التخريج : أخرجه أحمد (3026)، والطبراني (11/289) (11765)، والبيهقي (55) بذكر سودة. والحديث أصله في الصحيح أخرجه مسلم (363) بنحوه بذكر ميمونة
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 156 ط الرسالة)
((3026- حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة- يعني الشاة- فقال: (( فلولا أخذتم مسكها)) فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}، فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به)) فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها))

[ [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 288)
11765- حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة، يعني: الشاة، فقال: ((ألا أخذتم مسكها)) فقالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما قال: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} إنكم لا تطعمونه، إنما تدبغونه فتنتفعون به)) فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها

[السنن الكبرى- البيهقي] (1/ 27 ط العلمية)
((54- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي، أنا أبو الموجه، أنا عبدان، أنا عبد الله، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: (( ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا)). رواه البخاري في الصحيح، عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك. وكذلك رواه عبدة بن سليمان، والفضل بن موسى، عن إسماعيل، ورواه عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل، فقال: عن ميمونة بدل سودة، 55- أخبرناه أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدآباذي، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا عبيد الله، فذكره بإسناده، عن ميمونة، ورواه سماك بن حرب، عن عكرمة))

[صحيح مسلم] (1/ 276 )
((100- (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟)) فقالوا: إنها ميتة. فقال ((إنما حرم أكلها)). قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميمونة رضي الله عنها)).