الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنَينِ يدًا بيدٍ وكرِهَهُ نسيئةً
خلاصة حكم المحدث : فيه الحجاج بن أرطأة قال ابن حبان صدوق يكتب حديثه وقال الذهبي أحد الأعلام على لين في حديثه روى له مسلم مقروناً بغيره وروى له الأربعة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 12/63
التخريج : أخرجه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271) واللفظ له، وأحمد (14331)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات ربا - الربا في الحيوان آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 531)
‌1238- حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد)): هذا حديث حسن

[سنن ابن ماجه] (2/ 763 )
‌2271- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد))، وكرهه نسيئة

[مسند أحمد] (22/ 234 ط الرسالة)
((‌14331- حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد)).