الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/498
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5604) واللفظ لهما، والبخاري (2381)، ومسلم (1536) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (11/ 498)
: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ‌جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله عليه السلام عن المزابنة، إلا ‌أنه ‌رخص ‌في ‌العرايا"

شرح معاني الآثار (4/ 30)
5604 - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد التميمي، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة , وقال في كل عشرة أقناء قنو يوضع في المسجد للمساكين

[صحيح البخاري] (3/ 115)
2381 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا

[صحيح مسلم] (3/ 1174)
(1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا