الموسوعة الحديثية


- مَن وجَدَ لُقَطةً، فلْيُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ، فإنْ جاءَ صاحِبُها، فلا يَكتُمْ، وهو أحقُّ بها، وإنْ لم يَجئْ صاحِبُها، فإنَّه مالُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ. قال أبو عبدِ الرَّحمنِ: قُلْتُ لأبي: إنَّ قَومًا يقولونَ: عِقاصُها، ويقولونَ: عِفاصُها، قال: عِفاصُها بالفاءِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17481
التخريج : أخرجه أبو داود (1709)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وأحمد (17481) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: شهادات - تعديل الشهود لقطة - أحكام اللقطة لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه