الموسوعة الحديثية


- شَهِدْتُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَرَفةَ وأتاه ناسٌ مِن نَجْدٍ، فأَمَروا رَجُلًا فسَألَه عن الحَجِّ، فقالَ: "الحَجُّ عَرَفةُ، مَن جاءَ لَيْلةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ فقد أَدرَكَ حَجَّه. أيَّامُ مِنًى ثَلاثةُ أيَّامٍ، فمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَينِ فلا إثْمَ عليه، ومَن تَأخَّرَ فلا إثْمَ عليه"، ثُمَّ أَردَفَ رَجُلًا فجَعلَ يُنادي بِها في النَّاسِ.
الراوي : عبد الرحمن بن يعمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/ 294 | خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]