الموسوعة الحديثية


- سأَلتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يَحِلُّ للرجُلِ منَ امرَأَتِه وهي حائِضٌ، فقال: ما فَوقَ الإزارِ، والتَّعَفُّفُ عن ذلك أفضَلُ

الصحيح البديل:


- كانَ إحْدانا إذا كانَتْ حائِضًا أمَرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بإزارٍ ثُمَّ يُباشِرُها.

- كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُباشِرُ نِساءَهُ فَوْقَ الإزارِ وهُنَّ حُيَّضٌ.

- كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا، فأرَادَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبَاشِرَهَا أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قالَتْ: وأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كما كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمْلِكُ إرْبَهُ