الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَفَ على يمينٍ لِيَقتطِعَ بها مالَ امرئٍ مُسلمٍ، لَقيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضبانُ ، فقال الأشعَثُ: فيِّ واللهِ كان ذاك؛ كان بيْني وبينَ رَجُلٍ مِن اليهودِ أرضٌ، فجَحَدَني ، فقَدَّمتُه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألك بيِّنةٌ؟ قُلتُ: لا، فقال لليهوديِّ: احلِفْ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذنْ يَحلِفَ فيَذهَبَ مالي، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى آخِرِ الآيةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4049
التخريج : أخرجه البخاري (2356)، ومسلم (138)، وأبو داود (3243)، والترمذي (1269)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5991)، وابن ماجه (2323)، وأحمد (4049) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف كاذبا متعمدا شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه قرآن - أسباب النزول إيمان - الوعيد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 110)
: 2356 - 2357 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك، قلت: ما لي شهود، قال: فيمينه، قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.

صحيح مسلم (1/ 122 ت عبد الباقي)
: 220 - (138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "هل لك بينة؟ " فقلت: لا. قال" فيمينه" قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك" من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [[3/آل عمران/ الآية 77]] إلى آخر الآية. صحيح مسلم (1/ 123 ت عبد الباقي): 221 - (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله؛ قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش. غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "شاهداك أو يمينه".

سنن أبي داود (3/ 220 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3243 - حدثنا محمد بن عيسى، وهناد بن السري المعنى، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [[آل عمران: 77]] إلى آخر الآية

[سنن الترمذي] (3/ 561)
: 1269 - حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فقال الأشعث بن قيس: في والله، لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟، قلت: لا، فقال لليهودي: احلف، فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [[آل عمران: 77]] إلى آخر الآية: وفي الباب عن وائل بن حجر، وأبي موسى، وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري، وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح

مسند أحمد (7/ 140 ط الرسالة)
: 4049 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان ". فقال الأشعث: في والله كان ذاك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألك بينة؟ " قلت: لا، فقال لليهودي: " احلف "، فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي، فأنزل الله عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} … إلى آخر الآية [[آل عمران: 77]]