الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللَّهِ، قالَ: طلَّقتُ امرَأَتي الحديثَ... وفيهِ: وَكانَ عبدُ اللَّهِ طلَّقَها تطليقةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجعَها عبدُ اللَّهِ
خلاصة حكم المحدث : سنده صحيح
الراوي : سالم | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/21
التخريج : أخرجه مسلم (1471)، وأحمد (6141) كلاهما بلفظه، والبخاري (7160)، والنسائي (3391) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1095 )
: 4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها. قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله". وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة. ‌فحسبت ‌من ‌طلاقها. وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[مسند أحمد] (10/ 289 ط الرسالة)
: 6141 - حدثنا يعقوب، أخبرني ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، أخبرنا سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: " ليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة، كما أمر الله تعالى "، وكان عبد الله طلقها تطليقة، ‌فحسبت ‌من ‌طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره.

[صحيح البخاري] (9/ 66)
: 7160 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس قال محمد، أخبرني سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ‌فإن ‌بدا ‌له ‌أن ‌يطلقها ‌فليطلقها.

سنن النسائي (6/ 138)
: 3391 - أخبرني كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب قال: حدثنا الزبيدي قال: سئل الزهري: كيف الطلاق للعدة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة، كما أنزل الله عز وجل. قال عبد الله بن عمر: ‌فراجعتها ‌وحسبت ‌لها ‌التطليقة ‌التي ‌طلقتها.