الموسوعة الحديثية


- إذا صلى أحدكم فلا يضعْ نعليهِ عن يمينهِ ولا عن يسارهِ تكونُ عن يمينُ غيرهِ إلا أن لا يكونَ عن يسارهِ أحدٌ وليضعهُما بين رجليهِ

الصحيح البديل:


- إذا صلَّى أحدُكُم فخلَعَ نعلَيهِ فلا يؤذِ بِهِما أحدًا ليجعَلْهُما بينَ رجلَيهِ أو ليصلِّ فيهِما