الموسوعة الحديثية


- فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ مُدَّيْنِ من قمحٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو من تمرٍ أو صاعًا من أقطٍ ، فإن لم يكن عندَه أقطٌ فصاعانِ من لبنٍ
الراوي : عصمة بن مالك الخطمي | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال
الصفحة أو الرقم : 3/359 | خلاصة حكم المحدث : باطل | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

الصحيح البديل:


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 984 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه