الموسوعة الحديثية


- عن عمر : أنَّهُ قضَى في رجلٍ أنكرَ ولدًا من المرأةِ وَهوَ في بطنِها، ثمَّ اعتَرفَ بِهِ وَهوَ في بطنِها، حتَّى إذا ولَدت أنكرَهُ؛ فأمرَ بِهِ عمرُ فجُلِدَ ثمانينَ، جلدةً لفِريتِهِ عليها، ثمَّ ألحقَ بِهِ الولدَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1279
التخريج : أخرجه الدارقطني (3342)، والبيهقي (15456) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد حدود - حد القذف لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث