الموسوعة الحديثية


- في الإبلِ صدَقتُها وفي الغنَمِ صدَقتُها وفي البزِّ صدقتُهُ ومن رفعَ دَنانيرَ أو دراهمَ أو تبرًا أو فضَّةً لا يعدها لغريمٍ ولَا ينفقُها في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ كنزٌ يُكْوى بِهِ يومَ القيامةِ وفي روايةٍ وزادَ فيهِ وفي البقَرِ صدقتُها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى واه
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 3/1505
التخريج : أخرجه أحمد (21557)، وابن أبي عاصم في ((الجهاد)) (85) مختصراً، والبيهقي (7849) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - زكاة العروض زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 441)
21557- حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن أبي ذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته))

الجهاد لابن أبي عاصم (1/ 277)
85- حدثنا يعقوب بن حميد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن عبيدة بن نشيط، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته، فمن رفع دينارا أو درهما، أو تبرا، أو فضة لا يرفعها يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 147)
7849- وأخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا هشام بن على حدثنا ابن رجاء حدثنا سعيد هو ابن سلمة بن أبى الحسام حدثنى موسى عن عمران بن أبى أنس عن مالك بن الحدثان عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( فى الإبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفى البز صدقته. ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها فى سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة )). سقط من هذه الرواية ذكر البقر.