الموسوعة الحديثية


- نذرَ رجلٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن ينحرَ إبلًا بِبُوانةَ فأتى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ : إنني نذَرتُ أن أنحرَ إبلًا ببُوانةَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : هل كانَ فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليَّةِ يُعبدُ ؟ قالوا : لا، قالَ : فهل كانَ فيها عيدٌ من أعيادِهِم ؟، قالوا : لا، قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أوفِ بنذرِكَ، فإنَّهُ لا وَفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : أصله في الصحيحين وإسناده على شرط الصحيحين ، كلهم ثقات مشاهير ، وهو متصل بلا عنعنة
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : ابن تيمية | المصدر : اقتضاء الصراط المستقيم الصفحة أو الرقم : 1/490
التخريج : أخرجه أبو داود (3313) واللفظ له، والطبراني (2/76) (1341)، والبيهقي (20634)
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر أن ينحر بغير مكة
|أصول الحديث