الموسوعة الحديثية


- قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنَيْن أن يرِثَ أمَّه وترِثَه أمُّه, ومن رماها به جُلِد ثمانين
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 233
التخريج : أخرجه أحمد (7028) بلفظه، وأبو داود (2908)، والبيهقي (12629) بنحوه مختصرا .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد القذف فرائض ومواريث - ميراث ولد الملاعنة لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان و تلاعن - اللعان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 599 ط الرسالة)
: 7028 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‌ولد ‌المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين .

سنن أبي داود (3/ 125)
: 2908 - حدثنا موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها] .

السنن الكبير للبيهقي (12/ 589 ت التركي)
: 12629 - قال: وحدثنا موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرنى عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحاوث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ميراث ‌ابن ‌الملاعنة ‌لأمه ‌ولورثتها ‌من ‌بعدها)).