الموسوعة الحديثية


- سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ يومَ فتحِ مكَّةَ: ( إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّما بيعَ الخنازيرِ وبيعَ المَيتةِ وبيعَ الأصنامِ ) فقال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ فما ترى في شَحمِ المَيتةِ فإنَّا ندهُنُ به الجلودَ والسُّفنَ ونستصبِحُ به فقال: ( قاتَل اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ حرَّم عليهم شحومَها فجمَلوها ثمَّ باعوها وأكَلوا أثمانَها )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الصحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3718
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه