الموسوعة الحديثية


-  إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ ليسَ بشَيءٍ، وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5266
التخريج : أخرجه البخاري (5266)، ومسلم (1473)
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به اعتصام بالسنة - لزوم السنة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 44)
5266- حدثني الحسن بن صباح: سمع الربيع بن نافع: حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير: أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: ((إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: {لكم في رسول الله أسوة حسنة})).

[صحيح مسلم] (2/ 1100 )
((19- (‌1473) حدثنا يحيى بن بشر الحريري. حدثنا معاوية. (يعني ابن سلام) عن يحيى بن أبي كثير؛ أن يعلى بن حكيم أخبره؛ أن سعيد بن جبير أخبره؛ أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة))