الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/495
التخريج : أخرجه أبو داود (3601) دون الجملة الأخيرة، وابن ماجه (2366)، وأحمد (7102) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الخائن والمختلس شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 306)
[[حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده]] 3601 - حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه.

سنن ابن ماجه (2/ 792)
2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 671)
7102 - حدثنا هاشم، وحسين، قالا: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم