الموسوعة الحديثية


- قلتُ يا رسولَ اللهِ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } للمطلَّقةِ ثلاثًا وللمتوفَّى عنها ؟ قال : هي للمطلَّقةِ وللمتوفَّى عنها
خلاصة حكم المحدث : في إسناده المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 235
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - أنواع العدد