الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كانَ يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرْأةُ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ عَشيَّةَ الإحْرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغَسْلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة الربذي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/ 261
التصنيف الموضوعي: حج - الطيب عند الإحرام طب - الحناء حج - منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته غسل - الغسل للإحرام ودخول مكة