الموسوعة الحديثية


- الكلامُ ينقضُ الصلاةَ [ولا ينقضُ الوضوءَ]

الصحيح البديل:


- نُهينا عن الكلامِ في الصلاةِ ، إلَّا بالقرآنِ والذِّكْرِ

- كُنَّا نَتَكَلَّمُ في الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وهو إلى جَنْبِهِ في الصَّلَاةِ حتَّى نَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238] فَأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ، ونُهِينَا عَنِ الكَلَامِ.