الموسوعة الحديثية


- ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قال لا تَجُورُوا
خلاصة حكم المحدث : خطأ والصحيح عن عائشة موقوف
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى عدم صحته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوته من قول عائشة رضي الله عنها
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 2/185
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((تفسيره)) (1336)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (4761)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5730) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - العدل والقسمة بين النساء نكاح - تعدد الزوجات
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[تفسير ابن المنذر] (2/ 558)
: ‌1336 - حدثنا حاتم بن يونس، قال: حدثنا دحيم، قال: حدثنا محمد بن شعيب، عن عمر بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال: أن لا تجوروا "

[تفسير ابن أبي حاتم] (3/ 860)
: ‌4761 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، وعلان بن المغيرة المصري قالا: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم يعني دحيما ثنا محمد بن شعيب، عن عمر بن محمد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أدنى ألا تعولوا قال: ألا تجوروا. قال أبي: هذا حديث خطأ، الصحيح عن عائشة موقوف، وروي عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد وعكرمة، والحسن وأبي مالك، وأبي رزين والنخعي، والشعبي والضحاك، وعطاء الخراساني، وقتادة والسدي، ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: ألا تميلوا.

[شرح مشكل الآثار] (14/ 426)
: ‌5730 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم يعني دحيما، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، عن عمر بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: " {ذلك أدنى ألا تعولوا} [[النساء: 3]] قال: " لا تجوروا " ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث إلا من هذا الوجه ، وهو وجه محمود؛ لأن عمر بن محمد الذي دار عليه معه من الجلالة ما لا خفاء به عند أهل العلم، وقد حدث عنه مالك، وغير واحد من أمثاله، وما حدث ابن وهب عن أحد من أهل المدينة أجل منه، وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد روينا عن ابن عباس في تأويلها أيضا هذا القول بعينه في الباب الذي قبل هذا الباب، وهذا مما لا يقال بالرأي، وإنما يقال بالتوقيف وقد روي عن ابن عباس من وجه آخر