الموسوعة الحديثية


- أنَّ نجدةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُ عن السارقِ فكتب إليه بمثلِ قولِ عليٍّ [بقطعِ يدِه ثم رجلِه]
خلاصة حكم المحدث : ثبت ثبوتا لا مرد له
الراوي : - | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 5/384
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - كيف القطع حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة