الموسوعة الحديثية


- سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بًالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبًال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3392
التخريج : أخرجه البخاري (2327) بنحوه دون قوله: "إنما كان الناس يؤاجرون على عهد ..."، ومسلم (1547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث