الموسوعة الحديثية


- خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ علَى مَن قَتَلَهُنَّ، في قَتْلِهِنَّ: الغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ. [وفي رواية]: خَمْسٌ لا جُنَاحَ في قَتْلِ ما قُتِلَ منهنَّ في الحَرَمِ فَذَكَرَ، بمِثْلِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1199
التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199).
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه