الموسوعة الحديثية


- لا تَجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا مَحدودٍ في الإسلامِ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6940
التخريج : أخرجه أبو داود (3601)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6940) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الخائن والمختلس شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - من لا تجوز شهادته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 335 ط مع عون المعبود)
3601- حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، نا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، قال: نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى [ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 792 )
‌2366- حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه))

[مسند أحمد] (11/ 531 ط الرسالة)
((‌6940- حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج. ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه)) ))