الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لامرَأةٍ مِنَ الأنصارِ -سَمَّاها ابنُ عَبَّاسٍ فنَسيتُ اسمَها-: «ما مَنَعَكِ أن تَحُجِّي مَعَنا العامَ؟» قالت: يا نَبيَّ اللهِ، إنَّما كان لَنا ناضِحانِ، فرَكِبَ أبو فُلانٍ وابنُه -لزَوجِها وابنِها- ناضِحًا، وتَرَكَ ناضِحًا نَنضَحُ عليه. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «فإذا كان رَمَضانُ فاعتَمِري فيه؛ فإنَّ عُمرةً فيه تَعدِلُ حَجَّةً»
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2025
التخريج : -