الموسوعة الحديثية


- من باع نخلًا قد أُبِّرَت [فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع]، ومن باع عَبدًا له مالٌ [فالمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع]
خلاصة حكم المحدث : رواه رجاءُ بنُ مُرَجًّى، عن يزيدَ بنِ أبي حكيمٍ، عن الثَّوريِّ، عن سَلَمةَ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ. وخالفه وكيعٌ، وابنُ مَهديٍّ، وعبدُ اللهِ بنُ الوليدِ العَدَنيُّ، ويحيى بنُ عيسى الرَّمليُّ، فرَوَوه عن الثَّوريِّ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عمَّن سمع جابرًا، ولم يقُلْ أحَدٌ منهم: عن عطاءٍ. وهو الصَّوابُ
الراوي : جابر بن عبد الله | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3268
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - ما جاء في مال العبد مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع