الموسوعة الحديثية


- إذا اختلف المتبايعانِ والسِّلعةُ قائمةٌ ولا بيِّنةَ لأحدِهما تَحالَفا
خلاصة حكم المحدث : [له] طرق
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/599
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/18)، والبيهقي (11124) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أيمان - الاستحلاف بيوع - اختلاف البيعين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 18)
60 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن غالب الأنطاكي نا سعيد بن مسلمة نا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن بن لعبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البايع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 333)
11124- قال الشيخ ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بنى عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك . أخبرناه على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا أحمد بن على حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيى بن سليم فذكره.