الموسوعة الحديثية


- إذا جامع أحدُكم زوجتَه أو جاريتَه فلا ينظُرْ إلى فرجِها فإنَّ ذلك يُورِثُ العَمى
خلاصة حكم المحدث : [ منكر ]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 2/265
التصنيف الموضوعي: نكاح - آداب الجماع نكاح - التستر عند الجماع نكاح - عشرة النساء آداب عامة - غض البصر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- يا رسولَ اللَّهِ عوراتُنا ما نأتي منها وما نذَرُ قالَ احفَظْ عورتَكَ إلَّا من زوجتِكَ أو ما ملكت يمينُكَ قلتُ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إن كانَ القومُ بعضَهم في بعضٍ قالَ فإنِ استطعتَ أن لا تُريَها أحدًا فلا تُرينَّها قلتُ يا رسولَ اللَّهِ فإن كانَ أحدُنا خالِيًا قالَ فاللَّهُ أحقُّ أن يُستحيا منهُ منَ النَّاسِ