الموسوعة الحديثية


- يا عبدَ الرَّحمنِ لا تسأَلِ الإمارةَ فإنَّك إنْ أتَتْك عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها وإنْ أتتْكَ مِن غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها وإذا حلَفْتَ على يمينٍ ورأَيْتَ غيرَها خيرًا منها فأْتِ الَّذي هو خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4348
التخريج : أخرجه البخاري (7146)، ومسلم (1652) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أقضية وأحكام - الحرص على الولاية وطلبها إمامة وخلافة - كراهية الإمارة لمن لم يقدر عليها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث