الموسوعة الحديثية


-  كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَبعَثُنا في أطرافِ المَدينَةِ، فيَأمُرُنا ألَّا نَدَعَ كَلْبًا إلَّا قَتَلْناه، حتى نَقتُلَ الكَلْبَ للمُرَيَّةِ من أهْلِ الباديَةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6315
التخريج : أخرجه مسلم (1570)، وأحمد (6315) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1200 )
: 45 - (1570) وحدثني حميد بن مسعدة. حدثنا بشر (يعني ابن المفضل). حدثنا إسماعيل (وهو ابن أمية) عن نافع، عن عبد الله، قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.

[مسند أحمد] - الرسالة (10/ 397)
6315 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم " يبعثنا في أطراف المدينة، فيأمرنا أن لا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى نقتل الكلب للمرية من أهل البادية "