الموسوعة الحديثية


- عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحدثانِ النصريِّ، أنَّهُ أخبرَهُ : أنَّهُ التمسَ صرفًا بمائةِ دينارٍ، قال : فدعاني طلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ، فتراوضنا حتى اصطرفَ مِنِّي، وأخذ الذهبَ يُقَلِّبُهَا في يدِهِ، ثم قال : حتى يأتيني خازني من الغابةِ ، وعمرُ بنُ الخطابِ يسمعُ؛ فقال عمرُ : لا واللهِ لا تُفَارِقُهُ حتى تأخذَ منهُ. ثم قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الذهبُ بالوَرِقِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ؛ والتمرُ بالتمرِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ؛ والشعيرُ بالشعيرِ، إلَّا هاءَ وهاءَ
خلاصة حكم المحدث : متصل، [و] لم يختلف عن مالك في هذا الحديث
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 6/281
التخريج : أخرجه مالك (2345) واللفظ له، ومسلم (1586)، وأبو داود (3348) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - ما يقع فيه الربا شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
|أصول الحديث