الموسوعة الحديثية


- إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ واحِدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، وكانا جَمِيعًا، أوْ يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فَتَبايَعا علَى ذلكَ، فقَدْ وجَبَ البَيْعُ، وإنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أنْ يَتَبايَعا ولَمْ يَتْرُكْ واحِدٌ منهما البَيْعَ، فقَدْ وجَبَ البَيْعُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2112
التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531)
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه