الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل أو معضل
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3528
التخريج : أخرجه النسائي (4957) باختلاف يسير، وابن ماجه (2596)، وأحمد (6683) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 84)
4957- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد؟ قال: ((لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 865)
2596- حدثنا علي بن محمد. ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ( ما أخذ في أحمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه. وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه ) قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال : ( ثمنها ومثلثه معه والنكال. وماكان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن )

[مسند أحمد] (11/ 273)
6683- حدثنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: ((معها حذاؤها، وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها)) قال: الضالة من الغنم؟ قال: ((لك أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها)) قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: ((فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن)) قال: يا رسول الله، فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: ((من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة، فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن)) قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: ((عرفها حولا، فإن وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك))، قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: ((فيه وفي الركاز الخمس))