الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باعَ سلعةً فأدرَك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ وقد أفلسَ ولم يَكن قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهيَ لَه وإن كانَ قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهوَ أسوةٌ للغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1924
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359) واللفظ له، وابن الجارود في ((المنتقى)) (631)، والبيهقي (11587) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه