الموسوعة الحديثية


- حديثُ ابنِ لَهيعةَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَجَر عن الخَرْصِ ، وقال: أرأيتُم إنْ أُهلِكَ الثَّمَرُ، أيأخُذُ أحَدُكم مالَ أخيه؟!. [يعني حديث: إِنَّ بِعتَ مِن أَخِيكَ ثَمرًا. [وفي روايةٍ]: لوْ بعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأْخُذَ منه شيئًا، بمَ تَأْخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حَقٍّ؟!]
خلاصة حكم المحدث : ما أدري ما هذا! أبو الزُّبَيرِ يُحَدِّثُ عن جابِرٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعث عَبدَ اللهِ بنَ رواحةَ إلى خَيْبَرَ يَخرِصُ. معناه عندي: أنَّ خَرْصَ الجائِحةِ: أن يَبيعَ الرَّجُلُ الثَّمَرَ قَبْلَ أن يُخْرَصَ، فتُصيبَه الآفَةُ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1139
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه زكاة - الخرص مزارعة - وضع الجوائح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها