الموسوعة الحديثية


- أن رجلينِ ادَّعيا ولدًا فدعا عمرُ القافةَ واقتَدى في ذلك ببصرِ القافةِ وألحقَهُ بأحدِ الرجلينِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/151
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13475) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6170) والبيهقي (21308) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - اعتبار قول القائف نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة القافة - متى يشرع استخدام القافة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 360)
13475 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا: فدعا عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه أحد الرجلين "

شرح معاني الآثار (4/ 162)
6170 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن الشعبي، عن ابن عمر، أن رجلين، اشتركا في ظهر امرأة , فولدت , فدعا عمر القافة فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا، فجعله بينهما

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
(21/ 279) 21308- وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم القطان، حدثنا الحسن بن عيسى، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: دعا عمر رضي الله عنه القافة في رجلين اشتركا في امرأة، ادعى كل واحد منهما الولد، فقالوا: اشتركا فيه، فجعله عمر رضي الله عنه بينهما، فقال سعيد: أتدري من يرثه؟ قال: آخرهما موتا يرثه