الموسوعة الحديثية


- أنه وفَد إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فبايعَه بَيْعَةَ الإسلامِ وصدَّق إليه صدقةَ مالِه وأقطعَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مياهًا عِدَّةَ بالمَرُّوثِ وإسنادَ جَرادٍ منها أُصَيهِبُ ومنها الماعزةُ ومنها أهوادُ ومنها المِهادُ ومنها السَّديرةُ وشرطَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على حُصَينِ بنِ مُشْمِتٍ فيما أقطعَ له أن لا يُعقَرَ مَرْعاه ولا يباعُ ماؤه ولا يُمنَعُ فضلُه فقال زهيرُ بنُ عاصمِ بنِ حُصَينٍ شِعرًا إنَّ بلادي لم تكن إفلاسًا بهنَّ خطَّ القلمُ الأنفَاسا من النبيِّ حيثُ أعطى النَّاسا فلم يدَعْ لُبْسا ولا التباسا
خلاصة حكم المحدث : فيه من لم أعرفهم
الراوي : حصين بن مشمت | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/11
التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1210)، البيهقي (11909)، والخطيب البغدادي في ((الكفاية)) (559) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع فضل الماء بيوع - ما لا يجوز منعه خراج - إقطاع الأراضي أشربة - النهي عن منع فضل الماء بيعة - البيعة لله ورسوله
|أصول الحديث