الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ لرَجُلٍ: "أَتَرْضى أن أُزَوِّجَك فُلانةً؟"، قالَ: نَعمْ، وقالَ للمَرْأةِ: "أَتَرْضَينَ أن أُزَوِّجَكِ فُلانًا"، قالَتْ: نَعمْ، فزَوَّجَ أحَدَهما صاحِبَه، فدَخَلَ الرَّجُلُ بها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يُعْطِها شَيئًا، وكانَ مِمَّن شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ، وكانَ له سَهْمٌ بخَيْبَرَ، فلمَّا حَضَرَتْه الوَفاةُ قالَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَوَّجَني فُلانةً، ولم أَفرِضْ لها صَداقًا، ولم أُعْطِها شَيئًا، وإنِّي أُشهِدُكم أنِّي أَعْطَيْتُها مِن صَداقِها سَهْمي بخَيْبَرَ، فأخَذَتْ سَهْمَه فباعَتْه بمِئةِ ألْفٍ!  
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/154
التصنيف الموضوعي: نكاح - إباحة التزوج بغير صداق نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها نكاح - ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد نكاح - تزويج النبي من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره