الموسوعة الحديثية


- [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] لم يَقِتْ في الخَمرِ حَدًّا [قال ابنُ عبَّاسٍ: شَرِب رجُلٌ فسَكِرَ، فلُقِيَ في الفَجِّ، فانطَلَقْنا به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا حاذى بدارِ العبَّاسِ انفَلَتَ، فدخَلَ على العبَّاسِ فالْتَزَمه، فذُكِرَ ذلكَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِك وقال: أفَعَلَها؟! ولم يَأمُرْ فيه بشَيءٍ.]
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن جريج
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/42
التخريج : أخرجه أبو داود (4476)، وأحمد (2963)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 162)
4476- حدثنا الحسن بن علي، ومحمد بن المثنى، وهذا حديثه، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا))، وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذى بدار العباس، انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال: ((أفعلها؟)) ولم يأمر فيه بشيء قال أبو داود: ((هذا مما تفرد به أهل المدينة، حديث الحسن بن علي هذا))

[مسند أحمد] (5/ 116 ط الرسالة)
2963- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، قال: حدثني محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا، قال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في فج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما حاذى بدار عباس، انفلت، فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك، وقال: (( قد فعلها؟!)) ثم لم يأمرهم فيه بشيء