الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان إذا اغتسَلَ مِن الجَنابَةِ أفرَغَ بيَدِه اليُمنى على اليُسرى، فغسَلَها سَبعًا، قبْلَ أنْ يُدخِلَها في الإناءِ، فنسيَ مَرَّةً كم أفرَغَ على يَدِه، فسأَلَني: كم أفرَغتُ؟ فقُلتُ: لا أَدري. فقال: لا أُمَّ لك، ولِمَ لا تَدري؟ ثم توضَّأَ وُضوءَه للصَّلاةِ، ثم يُفيضُ الماءَ على رَأْسِه وجَسَدِه، قال: هكذا كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتطَهَّرُ، يَعني يَغتَسِلُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون غسل اليد سبعا، فهي لا تصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2800
التخريج : أخرجه أبو داود (246)، وأحمد (2800) والطبراني في ((المعجم الكبير)) (11/ 430) (12221)
التصنيف الموضوعي: غسل - الوضوء قبل الغسل غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل آداب عامة - غسل اليدين قبل وضعها في الإناء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث | شرح الحديث