الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يغتسلَ الرَّجلُ بفضلِ المرأةِ، أو المرأةُ بفضلِ الرَّجلِ، ولكن يشرعان جميعًا
خلاصة حكم المحدث : غير صحيح
الراوي : عبدالله بن سرجس | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/225
التخريج : أخرجه ابن ماجه (374)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3741) باختلاف يسير، والبيهقي (955) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة غسل - غسل الرجل مع امرأته وضوء - استعمال فضل الوضوء طهارة - الماء المستعمل طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 133 )
‌374- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا)). قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا: حدثنا المعلى بن أسد نحوه.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 111)
‌3741- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: نا معلى بن أسد العمي قال: نا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول قال: حدثني عبد الله بن سرجس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا)) لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، إلا عبد العزيز بن المختار، تفرد به: معلى بن أسد (( ورواه غيره، عن عاصم الأحول، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 192)
955- أخبرنا أبو نصر: عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا أبو الحسن السراج حدثنا مطين حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن فضل وضوء المرأة. وهكذا رواه معلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار وخالفه شعبة عن عاصم.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 192)
956- أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ أخبرنا الحسين بن إسماعيل حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. قال على: هذا موقوف وهو أولى بالصواب. قال الشيخ: وبلغنى عن أبى عيسى الترمذى عن محمد بن إسماعيل البخارى أنه قال حديث عبد الله بن سرجس فى هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ.